السيد محمد علي العلوي الگرگاني

188

منهج الصالحين

تجاوز المحل ، كما إذا شك أثناء التشهد في الإتيان بالسجود . 2 - الشك بعد السلام . 3 - الشك بعد الخروج وقت الصلاة . 4 - شك كثير الشك . 5 - شك الإمام في عدد الركعات فإنه يرجع إلى المأموم الذاكر . 6 - الشك في الصلوات المستحبة . 1 - الشك بعد التجاوز مسألة 1177 : إذا شك أثناء الصلاة في أنه هل أتى بالجزء السابق أم لا ، مثلًا إذا شك في أنه هل أتى بسورة الحمد أم لا وتجاوز ذلك المحل ، وجب عليه الإتيان بالجزء المشكوك وإذا كان قد تجاوز ذلك المحل المشكوك كما إذا بدأ بالسورة فلا يعتني بشكه حينئذٍ . مسألة 1178 : إذا شك أثناء قراءته لآية في أنه هل قرأ الآية التي قبلها أم لا ، وكذا إذا شك في آخر الآية في أنه هل قرأ أو لها أم لا ؟ لم يعتني بشكه . مسألة 1179 : إذا شك بعد الركوع أو السجود في أنه هل أتى بشرائطها من الذكر والاستقرار وغير ذلك أم لا ؟ لم يعتني بشكه . مسألة 1180 : إذا شك في حال الهوي إلى السجود ، في أنه هل ركع أم لا ؟ أو شك في أنه هل قام قبل الركوع أم لا ، لم يعتني بشكه . مسألة 1181 : إذا شك حال القيام في الإتيان بالسجدة ، وجب عليه الرجوع والإتيان بها . وإذا شك حال القيام في الإتيان بالتشهد فالأحوط استحباباً التدارك بقصد القربة المطلقة . مسألة 1182 : المصلي جالساً أو مضطجعاً إذا شك أثناء قراءة الحمد أو التسبيحات ، في أنه هل سجد أم تشهد أم لا ، لم يعتني بشكه ، وإذا شك